2019-04-19 23:17:24
وفاته - رضي الله عنه
عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: كنت أنا وعلي - رضي الله عنه - رفيقين في غزوة ذات العشيرة، " فلما نزلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها " , رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل , فقال لي علي: يا أبا اليقظان , هل لك أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ , فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة , ثم غشينا النوم , فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور (1) من النخل في دقعاء (2) من التراب , فنمنا " فوالله ما أيقظنا إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحركنا برجله - وقد تتربنا من تلك الدقعاء - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: يا أبا تراب - لما يرى عليه من التراب - ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ " , فقلنا: بلى يا رسول الله , قال: " رجلين: أحيمر ثمود (3) الذي عقر الناقة (4) والذي يضربك يا علي على هذه - يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعني لحيته - " (5)
عن أبي سنان الدؤلي قال: عدت عليا - رضي الله عنه - في شكوى له اشتكاها , فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين فى شكواك هذا , فقال: لكني والله ما تخوفت على نفسي منه؛ لأني سمعت الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إنك ستضرب ضربة ههنا , وضربة ههنا - وأشار إلى صدغيه - فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك , ويكون صاحبها أشقاها , كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. (1)
عن عاصم بن ضمرة قال: (خطبنا الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بعد قتل علي , فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس , ما سبقه الأولون بعلم , ولا أدركه الآخرون , " إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبعثه ويعطيه الراية ") (1) (جبريل عن يمينه , وميكائيل عن شماله) (2) (فلا ينصرف حتى يفتح له , وما ترك من صفراء ولا بيضاء (3) إلا سبع مائة درهم) (4) (فضلت من عطائه , أراد أن يشتري بها خادما لأهله) (5)
(1) الجذع: من أسنان الدواب , وهو ما كان منها شابا فتيا , فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة , ومن البقر والمعز: ما دخل في السنة الثانية , وقيل: البقر في الثالثة , ومن الضأن: ما تمت له سنة , وقيل أقل منها. النهاية (2) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا , وهي اثنا عشر مدا , أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. النهاية (ج 3 / ص 837) (3) الغمر: القدح الصغير. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 722) (4) (حم) 1371، (ن) 8451، صححه الألباني في صحيح السيرة ص136
(1) قال الحاكم: كان أبو بكر كان أول الرجال البالغين إسلاما، وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه على البلوغ " , وأقره الذهبي. قال الألباني في الضعيفة (9/ 151): وهذا في الرجال، وإلا فخديجة) أسبقهم إسلاما كما في حديث ابن عباس الطويل في "المسند" (1/ 330 - 331)، ومن طريقه الحاكم (3/ 137 - 139)، وهو في فضل علي - رضي الله عنه - وفيه: "وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة ". أ. هـ (2) (ت) 3734 , (حم) 3542، انظر صحيح السيرة ص117
(1) (حم) 807 , (د) 3214 (2) (د) 3214 (3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717 (4) (حم) 807 , (س) 190 (5) (ش) 11840، انظر الصحيحة: 161 (6) (حم) 807 (7) (ش) 11840 (8) قال الالباني في الصحيحة ح161: من فوائد الحديث: 1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه , معللا ذلك بقوله: " إنه مات مشركا " , ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى: " لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " , فلما أعاد - صلى الله عليه وسلم - الأمر بمواراته , بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر , وكذلك تكون الطاعة , أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له , لصريح قوله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات, من أجل دريهمات معدودات! , فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. 2 - أنه لا يشرع له غسل الكافر , ولا تكفينه , ولا الصلاة عليه , ولو كان قريبه , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. 3 - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك مع عمه , وقد كان أبر الناس به , وأشفقهم عليه , حتى إنه دعى الله له , حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار، وفي ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}. أ. هـ
(1) (س) 3221، (حب) 6948، انظر المشكاة: 6095، صحيح موارد الظمآن: 1872
(1) (خ) 3752
↑ (1) (ك) 4583، (هق) 11945، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2478، وقال الذهبي: هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين , أو ثمان، وهو قول عروة. أ. هـ
(1) (حم) 4797، (ش) 32099 , (ت) 3732، صححه الألباني في ظلال الجنة: 1198 , وفي الثمر المستطاب: ج1 ص490 وقال في الثمر المستطاب (ج 1 / ص 491): وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص , وزيد بن أرقم , وابن عمر , مقتصرا على بعض طرقه عنهم , وأعله بعض من تكلم فيه من رواته , وليس ذلك بقادح , لما ذكرت من كثرة الطرق , وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر , وزعم أنه من وضع الرافضة , قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر. انتهى. وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا , فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة , مع أن الجمع بين القصتين ممكن. ثم ذكر وجه الجمع بينهما , وخلاصته: (أن باب علي - رضي الله عنه - كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره , فلذلك لم يؤمر بسده , وإنهم لما سدوا الأبواب بأمره - صلى الله عليه وسلم - أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها , فأمروا بعد ذلك بسدها. واستحسن الحافظ هذا الجمع. قلت: وفيه نظر بين عندي , لأنه على هذا لا منقبة لعلي - رضي الله عنه - في إبقاء بابه , طالما أنه لم يكن له غيره , فمن أين يدخل ويخرج؟ , فهو مضطر , فإذنه - صلى الله عليه وسلم - له يكون للضرورة , ولا فرق حينئذ بينه - رضي الله عنه - وبين غيره , إذا كان في مثل بيته , مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي - رضي الله عنه - حتى إن ابن عمر - رضي الله عنه - تمنى أن تكون له هذه المنقبة كما سبق , فالأقرب في الجمع ما ذكره ابن كثير رحمه الله , حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث: " وهذا لا ينافي ما ثبت في (صحيح البخاري) من أمره - صلى الله عليه وسلم - في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد , إلا باب أبي بكر الصديق , لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته , لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها , فجعل هذا رفقا بها , وأما بعد وفاته , فزالت هذه العلة , فاحتيج إلى فتح باب الصديق , لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس , إذ كان الخليفة عليهم بعد موته - صلى الله عليه وسلم - وفيه إشارة إلى خلافته ". هذا والظاهر أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بسد الخوخات والأبواب , هو من قبيل سد الذرائع , لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد , وهو منهي عنه , ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد: " وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة ". أ. هـ
(1) (حم) 1463، (ن) 8432، صححه الألباني في الإرواء: 1188
(1) (ت) 3730 , (حم) 27126 , صحيح الجامع: 1484 , ظلال الجنة: 1188
(1) (جة) 121 (2) (ت) 3724، (م) 32 - (2404) (3) (جة) 121 (4) (م) 32 - (2404) (5) (جة) 121 (6) (خ) 4154، (م) 30 - (2404) (7) (حم) 1509 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (8) (م) 32 - (2404) (9) (خ) 2783، (حم) 22872، (ن) 8400 (10) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724 (11) [آل عمران/61] (12) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724، (حم) 1608
(1) (خ) 5851 (2) أي: لم ينم عندي في فترة الظهيرة. (3) أي: علي. (4) (خ) 5924 , (م) 38 - (2409)
(1) أي: صلاة الفجر. (2) (ن) 8402 , (حم) 23043، الصحيحة: 3244 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(1) (جة) 117 , (حم) 778 (2) (حم) 579 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (3) (جة) 117 , (حم) 1117
(1) (جة) 116 (2) (حم) 950 , (جة) 116 , (ت) 3713، انظر صحيح الجامع: 6523 , الصحيحة: 1750.
(1) أي: يسبون عليا. (2) (حم) 23078 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (3) (حم) 23017 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (4) (خ) 4093 (5) (حم) 23017 (6) (حم) 22995 (7) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (8) (حم) 23017 (9) (حم) 23086 (10) (خ) 4093 (11) (حم) 23086 (12) (خ) 4093 (13) (حم) 23086 (14) (حم) 23017 (15) (حم) 22995 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (16) (حم) 23078 , (خ) 4093، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (17) (حم) 23017 (18) (حم) 22995 (19) (حم) 23017 (20) (خ) 4093 (21) (حم) 23017 (22) (خ) 4093، (حم) 23017 (23) (حم) 22995 (24) (حم) 23017، (خ) 4093
(1) (ت) 3712، (حب) 6929 , صحيح الجامع: 5598 , الصحيحة: 2223
(1) مسند البزار: 6649، انظر صحيح الجامع: 4092 , الصحيحة: 1980
(1) (حم) 17540، (ت) 3719، (جة) 119 , صحيح الجامع: 4091 , الصحيحة تحت حديث: 1980
(1) (حم) 16002، (حب) 6923 , صحيح الجامع: 5924 , الصحيحة: 2295
(1) أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (4/ 250 - ابن هشام) , (حم) 11835 (ك) 4654، انظر الصحيحة: 2479
(1) أي: يرقعها. (2) تأويله: تفسيره. (3) (حم) 11790 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (4) (حب) 6937، (ن) 8541 , (حم) 11790، انظر الصحيحة: 2487
(1) (طب) ج23/ص380 ح901، (ك) 4648، انظر الصحيحة: 1299
(1) (حم) 26791 , (ن) 8476 , (ك) 4615 , (ش) 32113 , (يع) 7013
(1) أي: شقها بالنبات. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 169) (2) أي: خلق النسمة , وهي الإنسان، وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. شرح النووي (ج 1 / ص 169) (3) (م) 131 - (78) , (ت) 3736
(1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 983
(1) التقريظ: مدح الحي ووصفه. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 69) (2) (حم) 1377، حسنه الألباني في ظلال الجنة: 984 , وقال تحت حديث 987: واعلم أن هذا الحديث والأربعة قبله كلها موقوفة على علي - رضي الله عنه - ولكنها في حكم المرفوع , لأنه من الغيب الذي لا يعرف بالرأي. أ. هـ
(1) (خ) 4221
(1) اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي , أبو بكر , تولى القضاء والأذان لابن الزبير. النووي (1/ 16) (2) معنى أحفي: أنقص , من إحفاء الشوارب , وهو جزها , أي: امسك عني من حديثك ولا تكثر علي. أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء، ويكون عني بمعنى علي , أي: استقصي ما تحدثني , هذا كلام القاضي عياض. وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال: وفي هذا نظر، قال: وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له , من قوله تعالى: {إنه كان بي حفيا} أي: أبالغ له , وأستقصي في النصيحة له والاختيار , فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: هما بالخاء المعجمة أي: يكتم عني أشياء , ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن، فإنه إذا كتبها ظهرت , وإذا ظهرت خولف فيها , وحصل فيها قال وقيل , مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة، وإن لزم , فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة , قال: وقوله: (ولد ناصح) مشعر بما ذكرته. وقوله (أنا أختار له وأخفي عنه) إخبار منه بإجابته إلى ذلك , ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها , وقال: هذا تكلف , ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا كلام الشيخ أبي عمرو , وهذا الذي أختاره من الخاء المعجمة , هو الصحيح , وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد والله أعلم. شرح النووي (ج 1 / ص 16) (3) معناه: ما يقضي بهذا إلا ضال , ولا يقضي به علي , إلا أن يعرف أنه ضل، وقد علم أنه لم يضل , فيعلم أنه لم يقض به والله أعلم. شرح النووي (ج1ص16) (4) (م) ج1/ص12 ح7
(1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 997
(1) زاد الإسماعيلي عن قتيبة " ذاكرا عثمان بسوء " , وروى ابن أبي شيبة عن منذر قال: كنا عند ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان , فقال: مه، فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ , فقال ما سبه، ولو سبه يوما لسبه يوم جئته " فذكره. فتح الباري (ج 9 / ص 367) (2) السعاة: جمع ساع , وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه ويحملها إلى الإمام. فتح الباري (ج 9 / ص 367) (3) (خ) 2944 (4) (حم) 1195 , (خ) 2944، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (5) (خ) 2944 (6) (حم) 1195
(1) (خ) 4182 (2) (خ) 3511، (حم) 2374
(1) (كنز) 31652 , (ك) 5575 , انظر الصحيحة: 2659
(1) هو عبد الله بن زرير , وهو ثقة. (2) [الزمر/65] (3) [الروم/60] (4) (ش) 37900، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2468
(1) النهروان: ثلاث قرى , أعلى , وأوسط , وأسفل , وهن بين واسط وبغداد , وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - مع الخوارج. (2) [آل عمران/23] (3) (حم) 16018، (ن) 11504 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (4) (خ) 3182 (5) (خ) 7308 (6) (خ) 3182 (7) (خ) 4189، (م) 95 - (1785) (8) (خ) 3182، (م) 94 - (1785) (9) (خ) 4844، (م) 94 - (1785) (10) (خ) 3182، (م) 94 - (1785)، (حم) 16018 (11) (م) 94 - (1785) (12) (م) 95 - (1785) (13) (خ) 3181، (م) 95 - (1785) (14) (خ) 4189 (15) معناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية , إلا انفتحت أخرى. شرح النووي (ج 6 / ص 244) (16) (م) 96 - (1785) (17) (خ) 4189
(1) (خ) 6689 (2) (خ) 6690
(1) أي: ورق وحبر. (2) [النساء/35] (3) [الأحزاب/21] (4) (ك) 2657، (حم) 656، صححه الألباني في الإرواء: 2459 (5) [الزخرف/58] (6) (حم) 656، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (7) (ك) 2657 (8) التبكيت: التقريع والتوبيخ. (9) (حم) 656 (10) (يع) 474 (11) (ك) 2657 (12) (حم) 656
(1) أي: إلى بلاد العراق لقتال معاوية , أو مسيرك إلى البصرة لقتال الزبير - رضي الله عنه - وبيانه كما قال ابن سعد: أن عليا - رضي الله عنه - بويع بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة فبايعه جميع من كان بها من الصحابة، ويقال: إن طلحة والزبير) بايعا كارهين غير طائعين , ثم خرجا إلى مكة وعائشة) بها , فأخذاها وخرجا بها إلى البصرة، فبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق , فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم , وهي وقعة الجمل , وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وقتل بها طلحة والزبير وغيرهما، وبلغت القتلى ثلاثة عشر ألفا، وقام علي بالبصرة خمس عشرة ليلة، ثم انصرف إلى الكوفة , ثم خرج عليه معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام , فبلغ عليا , فسار فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين , ودام القتال بها أياما , انتهى مختصرا من تاريخ الخلفاء. عون المعبود - (ج 10 / ص 183) (2) (د) 4666 , (حم) 1270 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
(1) الصور: الجماعة من النخل , ولا واحد له من لفظه , ويجمع على صيران. النهاية في غريب الأثر - (3/ 122) (2) الدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. (3) الأحيمر: الأكيلف الوجه. لسان العرب - (ج 3 / ص 369) (4) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (5) (ك) 4679 , (حم) 18347، (ن) 8538، صحيح الجامع: 2589 , الصحيحة: 1743
(1) (هق) 15848، (ك) 4590، (يع) 569، الصحيحة: 1088
(1) (حم) 1720 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (2) (حم) 1719 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (3) أي: ما ترك ذهبا ولا فضة. (4) (حم) 1720 (5) (حب) 6936، (حم) 1720، انظر الصحيحة: 2496