2021-08-14 06:58:54
السـؤال : رجل يريد طلاق زوجته (( السلام علیكم ورحمة الله وبركاته.. كيفك أ. جيهان.. لو راجل عاوز يطلق زوجته وقال لزوجته انا لن اطلقك وارفعي عليا قضية خلع واخلعيني ما حكمه؟ حفاظا على ماء وجهها حسب قوله..؟؟ ارجوا الرد ضروري الله يسعدك ويجزاك خير.))
الجـواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء .. وبعد
الحكم الشرعي في سؤالك الرجوع فيه لأهل الفتوى .. هم أعلم بذلك .. ولابد أن يذهب لهم صاحب الشأن نفسه إذا كان يريد حكم الشرع في ذلك ......
أما عن إجابتي ستكون من ناحية نفسية وأسرية وعرض الموضوع من زوايا مختلفة لعل إجابتي تكون نافعة ... ومن واقع خبرتي وتقديري لبعض النقاط ... ولأن السؤال يحتاج لتفصيل كثير منها عدم تحديد سبب رغبته في طلاقها ، فربما لا يرغب بالطلاق بالفعل ولكنه في حالة غضب منها لأي سبب من الاسباب وتكون رغبته في تعليق الأمر لها هوالمماطلة ليتأكد من ناحيته وناحيتها في رغبتهم في الاستمرار .. والله أعلم.
قال سبحانه: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } {النساء: من الآية19}.
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
قال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، وبعضهم ذهب إلى أنه حرام، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني عند كلامه عن أقسام الطلاق: .... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان:
إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.
وكذلك سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس ذهب
بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله.... فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ـ منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ـ ويحتمل كلام أحمد تحريمه. انتهى.
قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ فقد خشيت لما كبرت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها رغبته في طلاقها أو أنه طلقها فعلا، فإنه غير صحيح لضعف حديث القاسم بن أبي بزة الذي أخرجه ابن سَعْدٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَهَا... قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: رواية ابن سَعْدٍ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ، فَهِيَ لَا تُقَاوِمُ حَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ وَمَا وَافَقَهُ فِي أَنَّ سَوْدَةَ خَشِيَتِ الطَّلَاقَ فَوَهَبَتْ. انتهى.
وقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه (أي الطلاق من غير حاجة) يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.